ومنه الاحتكار، وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما، توقعا للغلاء، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، للرواية (1)، فيجبر على البيع حينئذ. ولا يسعر عليه إلا مع التشدد، لقول البني صلى الله عليه وآله (2): إنما السعر إلى الله.
لا يسعر في الرخص قطعا، فيحرم فعله.
ومنه الغش بما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب الباطن، والتدليس.
[236] درس وثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم، كبيع الأكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة الحياكة والنساجة والحجامة بشرط، وأمر النبي صلى الله عليه وآله (3) بصرف كسبها في علف الناضح.
وكذا كسب القابلة مع الشرط، وأجرة ضراب الفحل، وكسب الإماء إلا مع الأمانة، كسب الصبيان، ومن لا ورع له، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس، ومعاملة الظلمة إلا لضرورة (4)، والسلفة والأدنين والمحارفين، وذوي العاهات.
ومعاملة الأكراد ومجالستهم ومناكحتهم، وعلل ابن إدريس (5) بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر، ومعاملة أهل الذمة.