رهنا للأصل.
ولو توهم فساده فهو أولى بالصحة ويباع عند الإشراف على الفساد.
ولو كان على دين حال أو مؤجل يحل قبل تسارع الفساد فلا مانع من الصحة، وإن ظن الفساد قبل القبض بطل، وإن كان بعده لم ينفسخ العقد ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البيع، لأن الطارئ لا يساوي المقارن.
ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو أتلف الرهن متلف وهي دين. ولا يجوز رهن الدين ابتداء فحينئذ يباع ويتعلق بثمنه.
فروع:
لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين أخرى احتمل الجواز، لأن الحق لا يعدوهما، ويجري مجرى بيعه وجعل ثمنه رهنا، ويحتمل المنع، لأن النقل لا يشعر بفسخ الأول، ويمتنع البدل مع بقاء الأول.
فإن قلنا: بجواز النقل هنا فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له نقص؟
وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، لأن المعرض بالفساد يجب بيعه، فهو في حكم الفائت، ونقل الحق إلى بدل الفائت معهود ولا فوات هنا.
الثاني: لو رهن نصيبه في بيت معين من جملة دار مشتركة صح، لأن رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشريك وظهرت القرعة له على ذلك البيت، فهو كإتلاف الراهن يلزم قيمته، ولا يلحق بالتلف من قبل الله تعالى.
الثالث: لو نذر عتق العبد عند شرط (1) ففي صحة رهنه قبله وجهان. نعم لبقاء الملك وأصالة عدم الشرط، ولا لأن سبب العتق سابق والشرط متوقع، وعلى الأول لو وقع الشرط أعتق أو عتق وخرج عن الرهن.