ذراعا، وفي رواية (1) خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون.
وقال ابن الجنيد (2) حريم بئر (3) الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق، سواء كانت البئر والعين مختصة، أو مشتركة بين المسلمين.
وروى الصدوق (4) أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع. وأن حريم النخلة طول سعفها.
ولا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه ولا ضمان، كتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ.
وحريم الطريق في المباح سبع أذرع، لروايتي مسمع (5) والسكوني (6)، والقول بالخمس ضعيف.
فروع:
لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللإمام إلزامهم بالسبع والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول ولو تساوتا الزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟ الظاهر ذلك، لأن