وروى أبو بصير (1) اشتراط الأمن من الآفة في بيع الثمرة، وهو على الندب.
وروى سماعة (2) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة، وهو متروك.
ويجوز بيع الكلأ المملوك، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري. ويجوز بأكثر، ولو كان قد عمل فيه جاز، والظاهر أنه على الكراهية، مع أن الراوي سماعة. نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.
ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز، ويكون بيعا إن كان قد ظهر، وإلا صلحا.
[251] درس في النزاع والإقالة إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه، ولو عينا غير المتعارف لزم.
والبحث في النقد كذلك.
ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل:
يرجح.
ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع، والمشتري مع تلفه على الأشهر، ونقل الإجماع عليه في الخلاف (3)، والرواية (4) مرسلة، وقال ابن