زوجته أو غيرهما.
والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرى، ومن القرية إلى البادية، لضيق المعيشة في تينك، بالإضافة إلى ما فوقها، ولأنه أحفظ لنسبه، وأيسر لمداواته.
الثانية، لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الانفاق عليه رفع أمره إلى الحاكم، ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، والقرعة إنما تكون في المنحصر.
ولا رجوع لمن تعين عليه الانفاق، لأنه يؤدي فرضا، وربما احتمل ذلك جمعا بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المال، وقد أومي إليه الشيخ في المبسوط (1)، ويتجه على قول المحقق (2) بالاستحباب الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر.
ولو قلنا بالرجوع، فمحله بيت المال، أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه.
الثالثة: لو تنازع اللقيط والملتقط بعد بلوغه في الانفاق، حلف الملتقط في أصله وقدر المعروف.
ولو تنازعا في تسليم ماله، حلف اللقيط مع عدم البينة.
ولو تنازعا في تلفه حلف الملتقط. وكذا في التفريط والتعدي.
الرابعة: حكم اللقيط في الإسلام تابع للدار كما مر، فلو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته على الأقرب، لضعف تبعية الدار، بخلاف من تبع أبويه أو أحدهما في الإسلام ثم أعرب بالكفر بعد بلوغه فإنه مرتد، سواء انخلق حال الإسلام، أو تجدد إسلام أحدهما بعد علوقه.