الفاضل (1). ويشكل لجهالته (2)، وعدم إمكان تسليمه متميزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور - ويكاد أن يكون إجماعا - أنه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة، وتوقف فيه الفاضلان (3)، والعمل بالمشهور، ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلا أن الأصحاب والأخبار (4) أهملت ذلك.
ويحرم الطين كله، إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء، والأرمني للمنفعة.
وتحرم السموم القاتل قليلها وكثيرها، أما ما لا يقتل قليله، كالإفيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج وإفساده حرم كالدرهم من السقمونيا.
ونهى الأطباء عن استعمال الأسود منه الذي لا ينفرك سريعا، ويجلب من بلاد الجرامقة، وعما جاوز الدانقين من الإفيون قالوا: والدرهمان منه تقتل، والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجره الحنظل غير واحدة لا تستعمل لأنها سم.
ويحرم من الذبيحة خمسة عشر: القضيب والأنثيان والطحال والدم والفرث والفرج ظاهره وباطنه، والمثانة والمرارة والمشيمة والنخاع والعلباوان - بكسر العين - وهما عصبان صفراوان من الرقبة إلى الذنب، والغدد ذات الأشاجع وهي أصول الأصابع، والحدق وخرزة الدماغ على خلاف في بعضها.