وليس لمن حاذى دار غيره في الطريق النافذ منع المحاذي من الروشن والجناح ما لم تعتمد أطراف خشبه على ملك الآخر، فإن سقط فللمقابل المبادرة، لإباحته في الأصل.
فروع:
لو جعل المقابل روشنا تحت روشن مقابله أو فوقه فهل للسابق منعه؟ لم أقف فيه على كلام، وقضية الأصل عدم المنع، إلا أن يقال: لما ملك الروشن ملك قراره وهواءه، وهو بعيد، لأنه مأذون في الانتفاع، وليس ملزوما للملك.
الثاني: لو كان في الدرب المرفوع مسجد أو مدرسة أو رباط أو سقاية اشترط مع إذن أهلها في المرور عدم تضرر المسلمين أيضا، لتعلق حقهم به.
الثالث: يجوز عمل سرداب في الطريق النافذ إذ أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها، ولو كان في المرفوع لم يجز، وإن أحكم إلا بإذنهم، ومثله الساقية من الماء إذا لم يكن لها رسم قديم، ومنع الفاضل (1) من عمل الساقية، وإن أحكم الأزج عليها في النافذ. أما لو عملها بغير أزج فإنه يمنع منها إجماعا، ويجوز لكل أحد إزالتها.
[267] درس في الجدار أما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة، ووضع الجذوع وغير ذلك حتى رفعه من البين. ويتخرج من هذا جوز إدخال الباب بغير إذن الجار في المرفوعة.