أحدها: الرقيق، فيذكر فيه الذكورة والأنوثة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة، ولو قدر (1) بالأشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع، لإفضائه إلى العسر (2).
ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك، لتفاوت الثمن به وعدم عزته. والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة، فلو أطلق بطل.
ولا يشترط ذكر الملاحة، فلو ذكرها روعي العرف، ويحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان، لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع.
ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه، وربما أدى إلى عزة الوجود. وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري.
ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز، لقلة التفاوت، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا، سواء كانت حسناء أو شوهاء، ومنع في المبسوط (3) منه، لعدم إمكان ضبط ووصفه، ومنع ابن الجنيد (4) من اشتراط الحمل في الحيوان كله، والوجه الجواز. ولا يجب وصف الحمل، لأنه تابع.
وثانيها: الإبل، فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة، واللون كالأسود والأحمر، والصنف كالعرابي والبخاتي، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي.
وثالثها: الخيل، فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع كالعربي والتركي،