كتاب المشتركات وهي ثلاثة المياه والمعادن والمنافع.
أما الماء فأصله الإباحة، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه، وباستنباط بئر أو عين أو إجراء نهر من المباح على الأقوى.
ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم، إلا أن يكون تابعا للعمل.
ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملا بشاهد الحال، إلا مع النهي.
ولا تجوز الطهارة من المحرز في الإناء، ومما يظن الكراهة فيه.
ولو لم ينته الحفر في العين أو النهر إلى الماء فهو تحجير.
ولو ضاق ماء النهر المملوك عن أربابه، قسم بينهم إما بالمهاياة أو بالإجراء، فيوضع صخرة مستوية أو خشبة صلبة مستوية في مكان مستو، ويجعل فيها ثقب مستوية على سهامهم، وليس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركا.
ولو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين وكان الجسر غير ضار بالنهر ولا بأهله لم يمنع منهما، ولو كان النهر حائلا بينهم وبين عدوهم فلهم المنع.