[264] درس في القرض وهو معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة، وسماه الصادق عليه السلام (1) معروفا.
وهو أفضل من الصدقة العامة، حتى أن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر، لأن القرض يدر فيقرض دائما والصدقة تنقطع، وروي (2) أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة، وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات.
وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك أو ملكتك، وعليك رد عوضه أو خذه بمثله أو قيمته أو تصرف فيه أو انتفع به كذلك وشبهه، وقبوله قبلت وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه إلى الإذن في التصرف (فيكون مضمونا) (3) وأهله أهل البيع.
ويجوز للولي إقراض مال الطفل عند المصلحة بالرهن، وإن تعذر فبغيره إذا خاف التلف، وقبضه كقبضه. ولا يجب إقراض الموسر.
ويستحب للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، وحسن قضائه أو مطله، ولا يكره إقراض حسن القضاء، وليس فيه خيار وإن شرطاه لغا.
ولا يجوز فيه اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويا أم لا، للنهي (4) عن قرض جر منفعة، فلو شرط فسد، ولم يفد الملك، ويكون مضمونا