وربما فرق بينه وبين الأول، بأنه جزء من المسلم في الأول فيكون مسلما، فبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنه إنما حكم بإسلامه تبعا، والاستقلال أقوى من التبع، لأنه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدا، ولهذا افترقا في قبول التوبة وعدمها.
والذي رواه الصدوق (1) عن علي عليه السلام إذا أسلم الأب جر الوالد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، وهذا نص في الباب.
الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا، فلقيطها حر مسلم.
وحكم دار الكفر التي ينفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم ولو واحدا.
أما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام وإلا فلا. وتجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.
وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا كان مقيما. وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا، ولا يكفي المارة من المسلمين . السادسة: لو أقام كافر البينة ببنوته ثبتت. وكذا لو انفرد بدعواه ولا بينة، وفي ثبوت كفره بذينك أوجه، ثالثها قول المبسوط (2) بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرد الدعوى، لأن البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافية للدار