فرع على اشتراط بدو الصلاح:
لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ (1)، لظاهر رواية (2) عمار، والوجه الجواز، لرواية إسماعيل (3) بن الفضل، واعتضادها بالأصل هذا.
ويجوز اشتراط المتجدد من الثمرة في تلك السنة، وفي غيرها مع حصر السنين، سواء كان المشترط من جنس البارز، أو غيره. ولو شرط ضم ما يتجدد من بستان آخر عاما أو عامين احتمل الجواز.
ولا يحمل مطلق البيع قبل الصلاح على القطع، بل يصح على قول أو يراعى، ويبطل على آخر.
وبدو الصلاح في الثمرة زهوه أي تلونه، وفي العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده وإن ظهر نوره، وفي باقي الثمار انعقاد حبه بعد نثر ورده، وروى أبو بصير (4) اشتراط الأمن من الآفة.
ويجوز بيع الثمرة الظاهرة والخفية في قشر أو قشرين، وبيع الخضروات بعد انعقادها، وإن لم يتناه عظمها لقطة أو لقطات معلومة، وبيع ما يجز كالرطبة والبقل جزة وجزات، وما يخرط كالحناء والتوت والآس خرطة وخرطات، والمرجع في اللقطة والجزة والخرطة إلى العرف.
ولو باع الجزة الثانية أو الخرطة الثانية أو الثالثة جاز عند ابن حمزة (5)