يصح ويبطل تدبيره، ثم قوى صحتهما، فإن بيع بطل التدبير، وإلا فهو بحاله، وتبعه ابن إدريس (1)، وهو حسن.
ورهن ذي الخيار جائز، ويكون من البائع فسخا ومن المشتري إجازة عند الفاضلين (2).
ولو رهن غريم المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله فالأجود المنع. وأولى منه لو رهن الزوج نصف الصداق قبل طلاق غير الممسوسة.
ورهن الموهب في موضع يصح فيه الرجوع كرهن ذي الخيار.
ورهن المرتد عن غير فطرة جائز، ولو كان عنها ومات السلطان قيل: جاز، وهو ظاهر الشيخ (3)، وأطلق ابن الجنيد (4) المنع، وللفاضل (5) قولان إلا أن تكون أمة. ولو جهل المشتري (6) بحاله فله فسخ البيع المشروط به.
ويجوز رهن الجارية بولدها الصغير، ولا بحث فيه، وبدونه فيباعان معا إن حرمنا التفرقة، ويكون للمرتهن ما قابلها. ثم إما أن يقوما جميعا ثم يقوم الولد وحده، أو تقوم الأم وحدها ومع الولد، أو كل منهما وحده، لأن الأم تنقص قيمتها إذا ضمت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة، والولد تنقص قيمته منفردا لضياعه.
ووجه تقويم الأم وحدها أن الرهن ورد عليها منفردة وهو قول الشيخ (7) وكذا لو حملت بعد الارتهان، وقلنا بعدم دخول النماء المتجدد، أو كان قد شرطا