وعن الباقر عليه السلام (1) لا يأخذ الضالة إلا الضالون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، وعليه تحمل الرواية الأولى.
وتتأكد الكراهية فيما تقل قيمته وتكثر منفعته، كالعصا والوتد والشظاظ والحبل والعقال وفي النعلين والإداوة والسوط، وقيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبد الرحمان (2) عن الصادق عليه السلام لا تمسه، وهو قول الحلبي (3) وظاهر الصدوقين (4)، وكذا الخلاف (5) في لقطة الحرم.
والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل تناولها وملكت كما تملك في الحل على الأقرب. وكذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، وإن تجاوز الدرهم، وقيده في المبسوط (6) بانتفاء أثر الإسلام، وإلا وجب تعريفه، وصحيحة محمد بن مسلم (7) مطلقة حيث قال: وإن كانت خربة فأنت أحب بما وجدت، ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام.
وباقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنية التعريف حولا، فإذا مضى تخير بين التملك والصدقة فيضمن فيهما، وبين الإبقاء أمانة، وهذا ينافي تحريمها.
ولو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرفه سنة، وتخير بين الصدقة والأمانة. وفي