المشتري، ويمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق وعلي ألف فإنه وافق على صحته.
الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين، كمبيع وسلم وبيع وإجارة، وبين مختلفات، ويقسط الثمن (1) إن احتيج إليه.
الثالث: لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا، ويلزم من الطرفين. ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا.
ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم. وكذا لو شرط حلول المؤجل.
الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمينا (2) فهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثر، وإن كان قبله فله الفسخ.
[244] درس في المرابحة وتوابعها البيع بغير إخبار برأس المال مساومة، وهي أفضل من باقي الأقسام، وبالأخبار مع الزيادة مرابحة، ومع النقيصة مواضعة، ومع المساواة تولية، وإعطاء البعض تشريك.
ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل.
ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمها.
والإخبار عما طرأ من موجبات النقص، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع، وإن كان زوجته أو ولده. نعم لو واطاه على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ولو باعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد.