السموم المحرمة عند الضرورة، لأن تحريم الخمر تعبد، وفي الخلاف (1) لا يجوز التداوي بالخمر مطلقا، ولا يجوز شربها للعطش، وتبعه ابن إدريس (2) في أحد قوليه في التداوي وجوز الشرب للضرورة، ثم جوز في القول (3) الآخر الأمرين.
[207] درس وسابعها: الآداب منقولة من الأخبار.
يكره كثرة الأكل وربما حرم إذا أدى إلى الضرر، كما روي (4) أن الأكل على الشبع يورث البرص.
ويكره رفع الجشاء إلى السماء، واستتباع المدعو إلى طعام ولده.
ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية (5)، وقيل: يكره.
ويكره الأكل متكئا، والرواية (6) بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان جوازه، ولهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا قط.
وروى الفضيل بن يسار (7) جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه، مع أنه في رواية (8) أخرى لم يفعله، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، وإن كان يتركه فعلا. وكذا يكره التربع حالة الأكل وفي كل حال.