ولو وقبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.
وأجرة المعتبر على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثمن.
وأجرة الدلال على آمره. ولو أمراه فالسابق، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد. ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع (1) بينهما لواحد.
ولا ضمان على الدلال، إلا مع التفريط، ويقدم قوله بيمينه في عدمه، وفي التلف والقيمة، وقول المالك في عدم الرد. ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما.
ولو تبرع بالبيع والشراء فلا أجرة له وإن أجاز المالك.
[243] درس في الشرط يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر.
ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد.
ولو شرط ما ينافيه، كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطئ، أو شرط البائع وطئ الأمة، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الأمة ولودا، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة، بطل