للأعمال الدنية، وروى عمار (1) الكراهة مطلقا، وروى ابن سنان (2) لا بأس بها لفعل موسى عليه السلام، وجمع الشيخ (3) بينهما بالكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره.
وعن الرضا عليه السلام (4) كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به، وكان السؤال عن بيع الرقيق.
وقال الباقر عليه السلام (5): كان أهل الكهف صيارفة.
ويكره (6) الإنزاء على الناقة وولدها طفل إلا أن ينحر أو يتصدق به، وإنزاء الحمار على العتيق، وانتهاب (7) نثار العرس، وبيع (8) الملك لغير ضرورة، إلا أن يشتري خيرا منه.
[237] درس في آداب التجارة وهي التفقه (9) فيما يتولاه، وتقديم (10) الاستخارة والسهولة والحلم وإيفاء الكيل الوزن والاقتراب من المتبائعين بذلك أوصى علي عليه السلام.