فرع:
لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل: وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازيا لما فيه الرحى.
ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه.
وإنما يثبت للشريك لا للجار، ونقل الشيخ (1) فيه الإجماع، خلافا لظاهر الحسن وقدم عليه الخليط، وهو شاذ، ولا مع القسمة، إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر اللذين يقبلان القسمة على الخلاف.
ولا يثبت لأزيد من شركين على الأشهر، ويكاد يكون إجماعا كما نقله ابن إدريس (2)، وقول ابن الجنيد (3) بثبوتها مع الكثرة نادر، وكذا قول الصدوق (4) بثبوتها في غير الحيوان مع الكثرة وفي الحيوان مع الشريك الواحد، لرواية (5) عبد الله بن سنان. نعم بقول ابن الجنيد (6): روايات منها صحيحة منصور بن حازم (7) ومال إليه الفاضل في المختلف (8)، والأولى حملها على التقية.