ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالما بحاله، وإلا فالأقرب الوجوب هذا.
ولا كراهة في رهن الأمة. نعم يكره تسليمها إلى الفاسق وخصوصا الحسناء، إلا أن تكون محرما له، وفي المبسوط (1) يكره رهن الأمة إلا أن توضع عند امرأة ثقة.
ولو رهن الثمرة على الشجرة بعد بدو الصلاح أو قبله جاز، ومؤنة الإصلاح على الراهن.
ولو اختلطت بالمتلاحق قبل القبض فالأقرب الفسخ، ولو كان بعده لم ينفسخ، وكذا اللقطة من الخيار وحينئذ يصطلحان، وفي المبسوط (2) لو رهن لقطة منه إلى أجل يحصل فيه الاختلاط بطل.
ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، إلا مع الشرط، لاختصاص البيع بالنص.
ولو رهن الجدار أو الشجرة ففي دخول الآس أو المغرس وجه بعيد. نعم يستحق بقاؤهما فيهما أبدا.
ولا تدخل الأرض في رهن الشجر وإن كانت قليلة لا ينتفع بها على حالها.
[279] درس يجوز اشتراط السائغ في الرهن دون غيره، كشرط عدم تسليمه وعدم بيعه، أو توقفه على رضا الراهن أو أجنبي فيفسد ويفسد، وفي المبسوط (3) لا يفسد الرهن.