الدروس - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ١١٨
ولو ادعى بعد البيع أنه كان غاصبا، وأن العين انتقلت إليه الآن سمعت بينته إذا لم يتقدم منه دعوى الملكية، وفي الجناية على الدابة الأرش، وفي الخلاف (1) في عينها نصف القيمة وفيهما القيمة. وكذا كل ما فيه اثنان، للرواية (2) والاجماع، ويمكن هنا وجوب أكثر الأمرين في العين وما فيه النصف.
ومركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر، لعدم النظر إلى خصوصية المنتفع.
وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خفا لا يصلح إلا لواحد.
ولو غصب ما ينقصه التفريق فتلف أحدهما ضمن قيمته ونقص الآخر.
ولو زرع الأرض فالزرع له وعليه الأجرة، وقال ابن الجنيد (3): يدفع إليه المالك نفقته على الزرع والبناء وهو له، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله (4)، ورواه الشيخ (5) أيضا في بعض أماليه.
ولو نقصت الأرض بترك الزرع كأرض البصرة ضمن، ولو زرع ضمن الأجرة.
ولو استعمل الثوب فنقصت عينه اجتمعت عليه الأجرة والأرش على الأقرب، ويحتمل ضمان أكثر الأمرين، لأنهما وجبا بسبب واحد، كما لو اكترى ثوبا ليلبسه فنقص باللبس.
ولو غصب طفلا حتى كبر (6) أو شابا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها، ضمن الأرش إن حصل نقص، وإن كان من ضرورات البقاء، كما أنه يضمنه لو مات وإن كان متحقق الوقوع.
ولا يضمن من الصفات ما لا تزيد به القيمة كالسمن المفرط.

(١) الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة 4.
(2) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213.
(3) المختلف: ج 2 ص 456.
(4) سنن البيهقي: ج 6 ص 136.
(5) أمالي الشيخ: ج 2 ص 309 مسألة 32.
(6) في باقي النسخ: ولو غصبه طفلا فكبر.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست