العامي الصيغة لم يترتب الحكم، ولو سمع من مقر صيغة (1) حكم بها عليه ظاهرا.
ولو ادعى الجهالة وكان ممكنا في حقه احتمل قويا سماع دعواه، فلو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل منهما أربعة، لأن لزيد شيئا ولعمرو (2) مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا، يسقط ربع شئ بربع شئ يبقى (3) مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ مالان ولكل مال نصف فيكون أربعة، ثم يسأل عن معدود الأربعة.
الرابع عشر: الإبهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقر، كقوله له علي من الفضة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل، ورجع إلى ذلك في التفسير.
الخامس عشر: الإبهام من حيث العموم، فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إلي صح الإقرار وأخذ به، فلو قال في شئ لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه.
ولو قال لا حق لي عندك أو في يدك ثم رأى في عنده شيئا فقال ما كنت أعلم بهذا وهو لي سمعت دعواه، لإمكانه فيحلف المتشبث إن لم يكن للمدعي بينة.
[227] درس في الإضراب والاستثناء لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى، ولو عين أحدهما وأبهم الآخر