[282] درس في اللواحق لو ارتهن (1) دار السكنى كره بيعها، للرواية (2).
ولو مات وعنده رهون، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بينة فذلك، وإلا فهي كماله رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السلام (3) ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد، دون الوكالة والوصية، وكذا لو أقر المرتهن بالدين لغيره.
ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثم تقايلا بطل الرهن، وليس له إمساكه على رأس المال، لعدم الارتهان عليه.
ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث، فإن اتفقوا على أمين وإلا عين الحاكم.
ولا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر المرتهن. ويصح ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره، ولكن يعتبر في القبض إذنه. ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صح البيع، ويكون الثمن رهنا إن شرطاه، وإلا فلا، وهو قريب من اتفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين أخرى.
ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن.