وهو مبني على تملك الوقف، وإن هذا الملك الناقص مما ثبت (1) فيه الشفعة. نعم لو بيع الوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعا.
واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن، فلو اشتريا معا فلا شفعة، وكذا لا شفعة للمتأخر على المتقدم.
فرع:
ولو ادعيا السبق ولا بينة سمع من السابق في الدعوى، أو من صاحب اليمين لو ابتدر الدعوى، فإذا أنكر الدعي عليه حلف ثم تسمع دعوى للثاني على الأول فيحلف مع الإنكار ويستقر الملك بينهما.
ولو نكلا فكذلك، ولو نكل المدعى عليه أولا حلف المدعي وأخذ نصيب صاحبه، وسقطت دعوى صاحبه، لزوال ملكه، ولو نكل المدعى عليه ثانيا وهو المدعي أولا حلف صاحبه وأخذ حصته، ولا يكفيه اليمين الأولى، لأنها على النفي.
ولو أقام أحدهما بينة قضي له، ولو أقاما بينتين بني على الأعمال أو التساقط، فعلى الأول يقرع، وعلى الثاني كما لو لم تكن بينة، والقرعة أقوى. ولو أقام أحدهما بينة بالشراء من غير تاريخ فلا عبرة بها.
[270] درس يشترط قدرة الشفيع على الثمن، فلو اعترف بالعجز أو ماطل أو هرب فلا شفعة.
ولو قال الثمن غائب فأمهلوني أجل ثلاثة أيام، ولو كان في بدل آخر أجل