لزم نصف درهم وأدنى زيادة، وإليه الرجوع فيها.
ولو قال له قريب من درهم فالظاهر أنه كذلك، ويحتمل تفسيره بما شاء، لأن القرب من الأمور الإضافية، فلا يتشخص بشئ بعينه.
ولو قال له جزء من مالي فسر بما شاء. وكذا نصيب أو قسط أو خط أو سهم أو شئ ولا يحمل على الوصية، وقال ابن الجنيد (1): لو قال له في هذا العبد شئ فله سدسه، وإن قال جزء فله سبعه، ولو قال (2) سهم فله ثمنه، كأنه يحمله على الوصية، لاستقرار عرف الشرع بذلك.
التاسع: الإبهام بكذا، فلو قال له علي كذا فهو كقوله شئ.
ولو فسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا فالأقرب إنه واحد فالرفع على البدل، والنصب على التمييز، والجر على الإضافة، ويحتمل في الجر بعض درهم، ويفسره بما شاء، وقال في الخلاف (3): يلزمه مع النصب عشرون ومع الجر مائة، بناء على أن كذا كناية عن العدد، وإن أقل العدد المفسر لمفرد منصوب عشرون، وأقل العدد المفسر بمجرور مائة.
فلو قال كذا وكذا درهم رفعه أو نصبه أو جره فهو كالأول، وفي الخلاف (4) لو نصب فأحد عشر.
ولو قال له كذا وكذا وفسره بالدرهم رفعا أو نصبا أو جرا، وقال مع النصب أحد وعشرون، ويمكن حمله على من استقر في عرفه ذلك، أو على من علم قصده وبدونهما لا وجه له.
العاشر: الإبهام بالعطف وشبهه، فلو قال له علي درهم ودرهم ودرهم فهي