وجوز المحقق (1) التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط (2) حكم بالتعريف والتملك، ولم يصرح بجواز التقاطه.
ويمكن التفصيل بخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأول دون الثاني، لامتناعه.
[216] درس في لقطة الأموال لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل (3)، لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها، بل أولى قال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.
وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهية، وحكم الحيوان كذلك، وقال الشيخ (4): إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء استحب له أخذها.
وقال ابن الجنيد ((5): لو أخذها حفظا لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين (6) التحريم، لما روي عن علي عليه السام (7) إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار.