مثل كيلها؟ يبنى على أن دفع الحنطة من الشفيع بإزاء حنطة المشتري أو بإزاء الشقص، وعلى أن بيع الحنطة بها بالوزن هل يجوز أم لا؟ فإن قلنا بإزاء الشقص أو جوزنا بيعها الوزن فعليه مائة رطل - وهو الأقوى - وإلا وجب الكيل.
[273] درس لا يملك الشفيع بالمطالبة، ولا يدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول أخذت الشقص أو تملكته بالثمن وشبهه، ولا يحتاج إلى عقد جديد بينه وبين المشتري، ولا إلى رضا المشتري، ولا يكفي قضاء القاضي من دون التسليم، وأولى منه بالعدم إشهاد الشاهدين.
وليس في الأخذ خيار المجلس ولا غيره، ولو دفع الثمن وتلفظ بالأخذ ولما يقبض المبيع ملك وله التصرف، ولا ينزل على الخلاف في بيع المشتري قبل القبض لو قلنا بعموم الشفعة للمكيل والموزون.
ولو رضي المشتري بتأخير الثمن ملك بالأخذ وله التصرف أيضا.
ولا بد من معرفة قدر المبيع والثمن، ومشاهدة المبيع أو وصفه فيكون له خيار الفسخ لو لم يطابق.
وهل للمشتري المنع من تسليم الثمن حتى يراه الشفيع؟ يحتمل ذلك، لأنه لا يثق بالثمن قبل الرؤية.
ويجب على المشتري تمكينه من الرؤية بدخول العقار، ولو لم يعلم كميتها بطل الأخذ، ولو قال أخذت مهما كان بمهما كان للغرر، ولا يبطل بذلك شفعته. ولا يجب على المشتري دفع الشقص، إلا بعد قبض جميع الثمن.
ولو ضم المشفوع إلى غيره اختص المشفوع بالحكم ولا خيار للمشتري، لأن تبعض الصفقة تجدد في ملكه. نعم لو كان قبل القبض أو في مدة خيار وقلنا بعدم منعه الآخذ أمكن القول بالخيار، لأن هذا العيب مضمون على البائع.