فروع:
الولي لاثنين لو باع نصيبا لأحدهما في شركة الآخر فله الأخذ للآخر، ولو باع الولي نصيب المشترك بينه وبين المولى عليه فله الأخذ له، ولو باع نصيب المولى عليه فله الأخذ لنفسه، وفي المختلف (1) نفي أخذ الولي لنفسه الشفعة، وكذا الوكيل، لرضاهما بالبيع، ويضعف بأنه تمهيد طريق الشفعة.
ومنع الشيخ (2) من أخذ الوصي الشفعة، لكونه متهما بتقليل الثمن ليأخذه لنفسه، ويضعف بأنه نسبة إلى الخيانة والأصل الأمانة. قال (3): وليس للوصي الشراء لنفسه، وفيه منع، وجوز ذلك كله في الأب والجد، لأن شفقتهما كاملة.
ومنع الشيخ (4) أيضا من أخذ الوكيل، لاتهامه في تقليل الثمن، ولأنه لا يجوز شراؤه من نفسه.
الثاني: لا شفعة للحمل، لأنه لا يملك ابتداء في غير الإرث والوصية، ولو انفصل حيا فهل لوليه الأخذ أو له بعد كماله؟ نظر.
الثالث: المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء، ولا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغا الأخذ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها فالنماء للمشتري قبلها.
الرابع: لو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة تثبت الشفعة لشريكه، وإن كان مشروطا وفسخت كتابته فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع، ووجه زوالها خروجه عن كونه مبيعا.
الخامس: لو اشتمل البيع على خيار للبائع أو لهما قال الشيخ (5): لا شفعة،