الصدوق (1) ثلاثة، وروي (2) ستة وللدجاجة ثلاثة، وقال الحلبي (3): خمسة.
وألحق الشيخ (4) شبه الدجاجة بها وما عداها لا مقدر فيه، فيستبرأ بما يزيل عنه الجلل، وقال ابن الجنيد (5): يكره الجلال، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه.
ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح غسل لحمه، وحرم ما في باطنه، وقال ابن إدريس (6): يكره.
وموثقة زيد الشحام (7) مصرحة بأنها إذا شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها.
ولو شربت بولا نجسا غسل ما في بطنها. ولو شرب المحلل لبن خنزيرة واشتد حرم لحمه ولحم نسله وإن لم يشتد كره.
ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، إما بعلف إن كان يأكله، وإما بشرب لبن طاهر.
ولو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه.
وثانيها: حيوان البحر، ويحل منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ويحرم ما لا فلس له كالجري بكسر الجيم والمار ما هي والزهو والزمار على الأظهر، وفي صحيح زرارة (8) عن الباقر عليه السلام كراهة الجري،