الأوقات: ولا نصب ميزاب.
ولو أذنوا في ذلك كله جاز. ولهم الرجوع في الإذن، لأنه إعارة. أما لو صولحوا على ذلك. بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة، وإن كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيته للعارية.
ويجوز إفراد الهواء بالصلح، وإن كان لا يفرد بالبيع بناء على الأصالة.
ويجوز فتح روزنة أو شباك وإن لم يأذنوا أو نهوا.
ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم متساوون فيها لارتفاقهم بها، وقال متأخرو الأصحاب: إن ذا الباب الخارج إنما يشارك إلى موضع بابه، ثم لا مشاركة حتى أن الداخل ينفرد بما بقي، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة، لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال، فعلى الأول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه، ويكفي إذن من له فيه حق، وعلى الثاني لا بد من إذن الباقين، وهو عندي قوي.
ويجوز للأجنبي دخول السكة المرفوعة بغير إذن أهلها عملا بشاهد الحال، والجلوس غير المضر بهم، ولو نهاه أحدهم حرم ذلك.
ولا يجوز منع الذمي من الطرق النافذة، لأنها وضعت وضعا عاما. ولو كان له داران متلاصقتان إلى سكتين مرفوعتين فالأقوى أن له فتح باب بينهما واستطراقهما.
وكل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، وظاهر الشيخ (1) اشتراك أهل الزقاقين في الدرب من الجانبين، وأولى بالجوز إذا كان باباهما إلى طريقين نافذين أو فتح باب ذي السكة إلى الطريق، وكذا يجوز العكس على الأقوى.