من جهد. وكذا لو وجد صحيحا في غير كلا ولا ماء، لامتناعه فيضمن أخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمأ.
وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز، وإن وجد في غير كلا ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه.
ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه.
وكذا لو صدقه الملتقط.
ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع (1) قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلا ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد، ولكن ظاهر الخبر ذلك.
أما الحمار، فقيل: بجواز (2) أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، وعدم صبره عن الماء، والمحقق (3) منع من أخذه.
أما الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخير الآخذ بين التملك فيضمن - وقيل: لا ضمان -، وبين احتفاظها أمانة، وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضمان فيهما، ثم الحاكم يحفظها أو يبيعها.
وهل يلحق بها صغار الحيوان؟ نص عليه في المبسوط (4)، وتوقف فيه المحقق (5) نظرا إلى مورد النص، ولو أنفق لم يرجع به عند الشيخ (6).
وهل يجب تعريفها سنة؟ قوى الفاضل (7) عدمه، لقوله صلى الله عليه