ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفناها، وبالنيروز والمهرجان إذا علماهما، ويحتمل البطلان، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدالين بانتهاء الشمس إلى أول نقطة من الحمل والميزان، وذلك لا يعلم، إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده، واجتماع من يفيد قوله العلم بعيد. وكذا الفصح والخميس والفطير بشرط العلم عند العقد.
ولو أقت بالحصاد والصرام وشبههما بطل.
ولا يشترط في الأجل الوقع في الثمن، فلو أقت ببعض يوم جاز، ومنع ابن الجنيد (1) من النقيصة عن ثلاثة أيام، وهو قول الأوزاعي (2).
ولا ينتهي في الكثرة إلى حد، ومنع ابن الجنيد (3) من ثلاث سنين، للنهي (4) عن بيع السنين، ولعله للكراهة.
ولو قال إلى الخميس حمل على الأقرب. وكذا إلى ربيع أو جمادي، وإن كان التعيين أولى.
الشرط الرابع: استناد المسلم فيه إلى ما لا يختل عادة. ولو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل.
ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معين بالعين، لأن القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا، ولا يضر لعدم انحصاره.
[254] درس الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه لو قبض البعض