مراعاة للفظ.
ولا ريب أنه لو أقر له بعين وصالح على بعضها اشترط القبول، لأنه في معنى هبة الباقي، ويحتمل البطلان، لأنه يجعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول، فإن جوزناه فليس له رجوع في القدر الباقي، وإن كان في معنى الهبة، إلا أن نقول بالفرعية هذا.
ولو أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة فصالح بأزيد أو أنقص فالمشهور الجواز، لأن مورد الصلح الثوب، ويشكل على القول الأصح بضمان القيمي بقيمته فيؤدي إلى الربا، ومن ثم منعه في الخلاف (1) والمبسوط (2).
ولو صالح عن ألف بمائة معينة وأبرأه من الباقي صح بلفظ الإبراء، فلو استحقت المائة لم يكن له الرجوع في الإبراء، ولو ضم (3) الإبراء الصلح وقلنا بجوازه فسد الصلح والابراء.
ولو كانت المائة غير معينة لم يبطل وطالب بمائة، والصلح لازم من طرفيه لا ينفسخ، إلا بالتقايل أو ظهور الاستحقاق في أحد العوضين، ولا يكون طلبه إقرارا لصحته مع الإنكار.
ولو طلب البيع أو التمليك أو الهبة فهو إقرار في الجملة، وفي كونه إقرار للمخاطب نظر، من احتمال وكالته حتى لو ادعى وكالته خرج، من كونه مقرا له.
ويصح الصلح بعين أو منفعة أو بهما على متماثل أو مخالف.
ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذر علمه بحصته، وكما