الحرام ما حرمه الله في كتابه، وفي خبر غياث (1) كراهة الغراب، لأنه فاسق، وبه جمع الشيخ (2) بين الخبرين فحمل الأول على أنه ليس حلالا طلقا بل حلال مكروه ويحرم كل ذي مخلاب قوي، كالصقر والعقاب والشاهين والبازي والباشق، أو ضعيف كالنسر والبغاث وهو ما عظم من الطير، وليس له مخلاب معقف، وربما جعل النسر من البغاث - وهو مثلث الباء - وقال الفراء (3): بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والرخم والحداة.
ويحرم الخفاش والطاوس، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا عن القانصة والحوصلة والصيصية.
ويعتبر طير الماء بذلك أيضا، والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
ويحرم البق والزنابير، وكل مستخبث، والمجثمة وهي الطير والبهيمة تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله (4) عن قتل الخطاف والهدهد والصرد والضفدع والنملة والنحلة، كذا رواه ابن الجنيد.
[203] درس ورابعها: الجامد، ويحرم منه الأعيان النجسة بالأصالة كالنجاسات، أو