ولو اختلف المقدار وجب الأكثر. ولو اختلف الجنس وجب الجميع، وكذا لو اختلف الوصف، مثل له علي دينار مصري ثم يقول له علي دينار دمشقي، ولو قال مغربي بعد قوله مصري وفسر المغرب بمصر احتمل القبول.
[221] درس لو قال له عندي دارهم وديعة قبل، وإن انفصل التفسير فيثبت فيها أحكام الوديعة، وكذا لو قال دين.
ولو قال له عندي وديعة قبضها مني ضمن، ولو قال كان قبل، وأولى بالقبول إذا قال كان له عندي وديعة وتلفت. نعم يلزم اليمين في الموضعين لو أنكر المستحق.
ولو قال له علي ألف وديعة فالأقرب القبول، وتسمع دعوى التلف بغير تفريط بعد ذلك، وقيل: بالمنع، لأن علي تدل على الثبوت في الذمة، وهو يناقض التلف بغير تفريط. وكذا لو قال له علي ألف ثم أحضرها (1) وقال هي وديعة فادعى المقر له تغايرهما والوجه (2) القبول كالأول.
ولو قال لك في ذمتي ألف ثم أحضرها وقال هي وديعة فادعى المقر له التغاير ففيه وجهان مرتبان وأولى بالمنع، لأن علي مشتركة بين العين والذمة، بخلاف الذمة فإنها لا تستعمل في العين، والوجه المساواة، لأن تسليمها واجبة (3) في الذمة، ولأن المجاز ممكن واستعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به، وهو براءة الذمة، ولأن التفريط بجعلها في الذمة وإن كانت عينها باقية.