[259] درس وتاسعها: خيار العيب، بين الرد والأرش ما لم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الأرش.
وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص، للخبر (1) عن النبي صلى الله عليه وآله كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء -، فهذه الأربعة يرد بها الرق.
ولو تجددت ما بين العقد وسنة ما لم يتصرف فالأرش. ومنه الحدب في الظهر أو الصدر، والسلع، والإباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من ابن إدريس (2) إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا، وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى (3) مع محمد بن مسلم (4)، والدردي في الزيت والسمن إذا زاد على المعتاد، والحبل في الأمة دون الدابة، والمرض المستمر أو العارض كحمى يوم، والنجر في الرقيق، وبول الكبير في الفراش، والزنا، ولم يجعل الشيخ (5) هذه الثلاثة عيبا والسرقة، والخيانة، والحمق (6)، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة، أو اقتضى نقصا في المبيع.
وعدم الختان في الكبير إذا لم يعلم جلبه من بلد الشرك، ولو كان صغيرا أو أمة فليس بعيب، وقال الشيخ (4): عدم الختان ليس بعيب مطلقا، وكونه