جارية يصح، ورواه أبو الربيع (1)، ومنعه ابن إدريس (2)، لأنه مخالف لقضية الشركة.
قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة.
والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات. يملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك.
وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم (3) أو كافر.
ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنكر العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.
ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي (4)، وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة، والتولد في غيره والإرث.
[246] درس يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه، لرواية علي بن يقطين (5).
وتغيير اسمه عند الشراء، والأقرب إطراده في الملك الحادث. وروي (6) كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه.
ويستحب إطعامه حلوى، والصدقة عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه.