كتاب الرهن وهو لغة الثبات والدوام، ومنه نعمة راهنة، واللغة الغالبة رهن وارهن لغية.
وشرعا وثيقة للمدين يستوفى منه المال. وجوازه بالنص (1) والاجماع، ويجوز سفرا وحضرا، والآية (2) خرجت مخرج الأغلب. ولا يجب الرهن.
وإيجابه رهنت ووثقت وهذا رهن عندك أو وثيقة. والقبول قبلت أو ارتهنت وشبهه. ويكفي إشارة الأخرس.
ويجوز بغير العربية وفاقا للفاضل (3). ولا يجوز بلفظ الآتي. ولو قال خذه على مالك أو بمالك فهو رهن.
ولو قال أمسكه حتى أعطيك مالك وأراد الرهن جاز، ولو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن، تنزيلا للفظ على أقل محتملاته، وهو لازم من طرف الراهن خاصة. والفرق إنه يسقط حق غيره والمرتهن حق نفسه.
والقبض شرط فيه على الأصح، وخالف فيه الشيخ (4) في أحد قوليه وابن