النساء، وربما حمل على ما زاد على الضرورة.
[263] درس في مداينة العبيد لا يجوز للعبد التصرف في نفسه وما في يده باكتساب إلا بإذن المولى، سواء قلنا بملكه أم لا، فلو تصرف بغير إذنه وبغير رضا المستحق، فإن كان على آدمي ففي رقبته، وإن كان على غيره تعلق بكسبه، وكذا ما يرضى به المستحق كالبيع والاقراض بدون رضا السيد فيتبع به إذا أعتق.
ولو كوتب مطلقا أو مشروطا ففي التبعية نظر أقربه العدم. نعم لو تحرر من المطلق شئ أمكن التبعية بقدره.
ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق، فإن كان نكاحا فسيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان غيره، فإن كان بيده مال تجارة تعلق بها، لأن موجب الإذن في الالتزام الرضا بالأداء، وأقرب ذلك ما في يده. وهل يتعلق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال، لعدم تناول الإذن في التجارة.
إياه، وإنه بالإذن ضاهى الجزء المؤدى من كسبه.
ولو اشترى المأذون في التجارة طولب بالثمن وإن علم البائع كونه مأذونا، بخلاف الوكيل لاقتضاء العرف جعل المأذون قائما مقام السيد فيما هو في يده، إذ هو مستخدم عنه، بخلاف الوكيل فإنه عرضة للزوال بعزل نفسه، ولو طولب السيد جاز ولا ينفك الحجر عنه بالإذن، فلو عين له نوعا من التجارة أو زمانا اقتصر عليه، ويشتري بالنقد، إلا أن يعين له المولى النسيئة، وكذا البيع.
ولو اشترى في الذمة بإذنه وتلف الثمن قبل القبض ضمن المولى.
وليس له الاستدانة إلا مع الإذن، صريحا أو فحوى كضرورات التجارة.