كتاب اللقطة اللقيط كل صبي أو صبية أو مجنون ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا ومنبوذا.
واختلاف اسميه باعتبار حاليه فإنه ينبذ أولا ويلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل. وفي التقاط المميز قول بالمنع، لامتناعه على (1) الضياع، والأقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.
ولو كان له أب وإن علا أو أم وإن تصاعدت أو ملتقط سابق، أجبر على أخذه.
ولو التقطاه دفعة أقرع، والتشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنهما إن كلفا الاجتماع تعسر، وإن تهايا قطعا ألفة الطفل فيشق عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب على الآخر الاستبداد به.
وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجح المسلم على الكافر، ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، والحر على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى.
ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على