ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن، أو به مع المساواة، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر، وهو في الرواية (1) أشهر، وقال المفيد (2) والحليون (3): يجوز، وهو ظاهر مرسلة أبان (4)، ومكاتبة ابن فضال (5).
[255] درس في اللواحق ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى (6)، وتوقف الفاضل (7) في الاكتفاء بها في المذروع، وقطع الشيخ (8) باشتراط ذرعه، وليس بقوي، كما لا يشترط في البيع.
ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن (9) من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، وكذا منع ابن الجنيد (10) من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، ومنع (11) من إسلاف الجارية.