أبواب تروك الاحرام 1 - باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة، وكذا الفراخ والبيض (16650) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده (1)، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.
(16651) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قوله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (1) قال: حشرت