عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1) (16624) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام؟ قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
(16625) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلا محرما... الحديث. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(16626) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا إلا مريضا أو من به بطن.