(16978) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبى وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك.
أقول هذا مخصوص بالضرورة.
(16979) 5 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلا من علة.
أقول هذا محمول على الكراهة في اليد.
(16980) 6 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الإحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب (16981) 7 - وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1) وكذا الذي قبله.