وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٤
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(17005) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك (1) الجسد ما لم يدمه.
(17006) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك قال: نعم ولا يدمى.
(17007) 4 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(17008) 5 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فمه.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.
٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٧.
(١) في نسخة: أو يحك (هامش المخطوط).
٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٨.
٤ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢.
(٢) المقنع: ٧٥.
٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٨ / 60
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست