عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلا أنه قال: قال: إن كان الزعفران الغالب (1).
(16987) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1).
(16988) 5 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).