(16591) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل.
(16592) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع.
(16593) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن كنت قارنا (2) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
(16594) 5 - وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال