ثوبا دون ثياب إحرامها (1)، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (2). أقول: المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة (3).
(16618) 3 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد (1)، عن محمد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث؟ قال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر (2) حتى تطهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا كل ما قبله.
(16619) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا تصلي.