حديث - قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
(16598) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم.
(16599) 3 - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت (1) ذي طوى فاقطع التلبية.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله:
من أين يقطع التلبية (2).
(16600) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
(16601) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
(16602) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت