من ذلك نصيب.، إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين وإن شئت أخذت ما لا ونقصت منه نصيبا واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا وهو ما أنقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة - فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فرد ما معك إلى مال واحد بأن تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فابسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما والنصيب أربعة أسهم - فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا يبقى ثلاثة أسهم وهو الوصية فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال وأنقص منه نصيبا واسترجع من النصيب ما أنقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا وزد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين - فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث وذلك سدس مال إلا نصف نصيب يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب - زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة - فإذا جبرت صار مالا وسدس مال تعدل أربعة أنصباء ونصفا فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا تعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين و النصيب سبعة.
المقام الثالث أن يكثر الاستثناء قاعدة إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد - تبسط المسألة على سهام الورثة وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم - وتضربها في مخرج المستثنى الأول فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث وهكذا بالغا ما بلغ ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة